السيد أحمد الموسوي الروضاتي
422
إجماعات فقهاء الإمامية
المبسوط ج 6 / فصل فيما يجوز الذكاة به وما لا يجوز * لا يحل الذكاة بالسن والظفر ولا يجوز للذابح أن يعدل عن الحديد إلى غيره مع القدرة عليه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 263 : فصل فيما يجوز الذكاة به وما لا يجوز : كل محدد يتأتى الذبح به ينظر فيه ، فإن كان من حديد أو صفر أو خشب أو ليطة وهو القصب أو مروة وهي الحجارة الحادة حلت الذكاة بكل هذا إلا ما كان من سن أو ظفر ، فإنه لا يحل الذكاة بواحد منهما ، فان خالف وفعل به لم يحل أكلهما سواء كان متصلا أو منفصلا ، وقال بعضهم في السن والظفر المنفصلين إن خالف وفعل حل أكله ، وإن كان متصلا لم يحل ، والأول مذهبنا غير أنه لا يجوز عندنا أن يعدل عن الحديد إلى غيره مع القدرة عليه . * ما يقتله المعراض لا يؤكل * ما كان بالعقر حل أكل ما أكله الكلب خاصة * الآلة إذا كانت جارحة فقتلته من غير عقر فلا يحل أكله - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 273 ، 274 : فصل فيما يجوز الذكاة به وما لا يجوز : وروى أصحابنا أن ما يقتله المعراض لا يؤكل ولم يفصلوا . وأما الآلة إذا كانت جارحة من الطير أو سبعا من البهائم كالكلب والفهد والنمر والبازي والعقاب ، فان قتلت نظرت ، فإن كان بالعقر حل أكل ما أكله الكلب خاصة عندنا دون ما سواه ، وعندهم يحل أكل الكل ، وإن قتلته من غير عقر مثل أن صدمته فقتلته أو غمته حتى مات فلا يحل أكله عندنا وعند جماعة ، وقال قوم يؤكل وأما إن أكده وأتعبه ولم يزل كذلك حتى مات تعبا وضعفا فلا يحل أكله بلا خلاف . * إذا رأى شخصا فظنه حجرا فرماه فبان صيدا قد قتله فإن كان قد سمى وقصد حل أكله * إذا رأى شخصا فاعتقده آدميا أو صيدا لا يؤكل فرماه فبان صيدا فلا يؤكل - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 274 : فصل فيما يجوز الذكاة به وما لا يجوز : إذا رأى شخصا فظنه حجرا فرماه فبان صيدا قد قتله فإن كان قد سمى وقصد حل أكله عندنا ، وإن لم يسم ولم يقصد لم يحل وعندهم يحل على كل حال ، وهكذا لو اعتقد آدميا أو صيدا لا يؤكل كالكلب والخنزير والدب ونحو هذا فبان صيدا عندنا لا يؤكل . . . * إذا رمى سهما إلى فوق فأصاب طائرا فقتله فلا يحل * إذا كانت في يده سكين فسقطت على حلق دجاجة لا تحل أكلها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 274 : فصل فيما يجوز الذكاة به وما لا يجوز : وإذا رمى سهما إلى فوق فأصاب طائرا فقتله ، قال قوم يحل أكله ، وقال آخرون لا يحل وهو مذهبنا ، ولو